الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الحكومة تحارب ظاهرة الباعة الجائلين.. السكة الحديد: خط ساخن 15047 للإبلاغ عنهم.. "النقل والمواصلات" تناشد المواطنين التعاون.. و"الوزراء": حبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وضعت وزارة النقل خطة بالتعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين، حيث انتشرت هذه الظاهرة بكثرة في الآونة الأخيرة.

- النقل تناشد المواطنين
ناشدت وزارة النقل المواطنين وركاب قطارات السكة الحديد بالتعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين ويأتي هذا التعاون من نطاق المحافظة على مرفق السكة الحديد باعتباره مرفق خدمي.


- الإبلاغ عن الباعة الجائلين
طرحت هيئة السكة الحديد خط ساخن 15047 للمواطنين للإبلاغ الفوري عن الباعة الجائلين داخل القطارات أو عبر إبلاغ مشرفي المحطات والقطارات عن تلك الحالات وذلك في إطار المسئولية المشتركة بين المواطنين وهيئة السكة الحديد للحفاظ على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب وبما يعود إيجابيا على المظهر الحضاري لقطارات ومحطات السكة الحديد.

- قرار مجلس الوزراء
حيث أصدر في وقت سابق مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة وداخل القطارات للحد من انتشارها بشكل عشوائي والذي تقدمت به وزارة النقل يعتبر خطوة مهمة لتنظيم هذه الظاهرة وسيسهم في تسهيل وراحة المواطنين خلال تنقلاتهم عبر قطارات السكك الحديدية.

- عقوبة الباعة الجائلين
نص مشروع القانون الذي أصدره مجلس الوزراء على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة مثل هذه الظواهر السلبية وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.