الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

القوانين المصرية تنتهك حقوق المرأة.. ولم يزل الرجل "سي السيد"

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أبوتيج تطالب بالمساواة في العقاب بين الرجل والمرأة في الزنا

الدياسطي: "الزنا" عقوبته تختلف بين الرجل والمرأة وفقا لأسباب منطقية

القوشي: قوانين الأحوال الشخصية تظلم المرأة والأسرة وبحاجة إلى تعديل

حتى الآن وبعد القيام بثورتين، لم تزل صور التهميش والإقصاء هي المسيطرة على المشهد فيما يتعلق بأمر للمرأة، سواء في قانون العقوبات أو الشق الجنائي أو حتى الإداري المتعلق بتعيينها في المناصب القضائية أو إلزامها ببعض الأدوار دون غيرها.

ولم تزل حزمة من المجالات في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتغيير الأنماط السلوكية الخاطئة في حق المرأة، سواء عن طريق التوعية أو التدخل التشريعي لضمان الحماية اللازمة لحقوق المرأة.

عقاب الزنا

حسب المادة 274 عقوبات توحد تفرقة في عقاب الزنا بين الرجل والمرأة، فالزوجة التي ثبت زناها، داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، وهذا التمييز مرفوض قطعًا، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين: الأولى بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة لو خانها في المنزل.

في هذا الصدد قالت المحامية بالنقض رئيسة جمعية "أمي للحقوق والتنمية"، ميرفت أحمد أبو تيج، إن القوانين تفرق بين الرجل والمرأة، موضحة أن هناك تداخلات لابد من توضحيها في النصوص الخاصة بالحدود وصحيح الدين.

وأشارت إلى أن شروط تلبس الرجل بالزنا تثبت عليه في بيت الزوجية فقط، أما المرأة فتثبت عليها في أي مكان وبطرق غير صريحة، كوجود صور ومكاتبات، قائلة: نحن لا نطالب بتخفيف العقوبة على المرأة ولكن نطالب بالمساواة، خاصة أن الضرر على الاثنين متساويان في الجريمة.

أضافت أنه من حق الزوج أن يتنازل عن قضية الزنا، ما يفتح بابا لفساد النفوس الضعيفة في استخدام الموقف لصالحه.

"الزنا" حالة خاصة

يتفق مع ميرفت أبو تيج، المستشار القانوني يحيى الدياسطي في بعض النقاط، موضحا أن الزنا حالة خاصة لها شروط معينة، معرفا إياه بأنه فعل واقع في نفس اللحظة مع شخص غريب في مكان مغلق وبالنسبة للمرأة في أي مكان وللرجل شرط بيت الزوجية.

وأوضح أن هناك اختلافات يجب أن يتم الالتفات لها، فالقانون يمنع المرأة من قتل الرجل إذا رأته في موقف مخل، فمن الممكن أن يكون متزوجًا عرفيا أو رسميًا وهو ما أباحه القانون والشرع وبذلك تأخذ عقوبة سبق الإصرار والترصد، موضحًا أن العكس صحيح فقتل الرجل للمرأة وعشيقها طبيعي، لأن المرأة لا يباح لها الجمع بين رجلين فطبيعي ويكون ذلك دفاعا عن الشرف ولدحض نسب ليس له، والقانون هنا يعطي له حكم مع إيقاف التنفيذ.

وأشار المستشار الدياسطي إلى أن الحكم على المرأة الزانية وعشيقها يتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، ومن الممكن أن يتنازل الزوج عن القضية، موضحا أنه إذا تنازل ستسقط التهمة ليس فقط على زوجته بل على عشيقها حسبما أورده القانون.

الأحوال الشخصية

وجهت ميرفت أبو تيج النظر إلى نقطة مهمة أيضًا، تُحرم فيها المرأة من حقوقها وهي قوانين الأحوال الشخصية، خاصة الناحية الإجرائية لإثبات الضرر، موضحة أنه يجب على المرأة لكي تطلق من زوجها ولتثبت أنه قام بإلحاق الضرر بها، أن يثبت ذلك بمحضر وبحضور شهود للواقعة، ما يضعها في خطر، أو تستغله نساء أخريات بشكل كيدي وهو ما يحتاج إلى ضبط.

أضافت أن مكتب التسوية يحتاج لأن يحدث بالفعل تعديل في تلك القوانين حتى يقوم بالدور المطلوب منه.

ويؤكد المستشار القانوني والقضائي خالد القوشي، أن الظلم واقع على المرأة في قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن إجراءات الطلاق تأخذ من سنتين إلى ثلاث، ما يجعل المرأة تتأخر في استخراج النفقة، والتأثير سلبًا على الأسرة.

وطالب القوشي بضرورة عمل جلسات مستعجلة ينفذ فيها الحكم خلال شهر كما يحدث في السعودية، حفاظًا على الأسرة المصرية، موضحًا أن شروط بنك ناصر تلزم أن يكون الزوج موظفًا عامًا حتى يتم صرف النفقة للزوجة وهذا الشق يجب أن يغير.

بيت الطاعة

أما عن بيت الطاعة فشرعًا لا يجوز للمرأة أن تطلب الرجل في بيت الطاعة، ويخالف الدستور الذي يتبع الشريعة ونصوصها، موضحا أن الشرع والقانون أعطى حق "الخلع" للزوجة، مع حرمانها من حقوقها لأنها هي من طلبت الطلاق.

المناصب القضائية

يلفت القوشي النظر إلى عدم تعيين النساء في المناصب القضائية رغم أنه لا يوجد في الشرع ما يمنع مثلا من تعيين المرأة نائبًا عامًا، والدستور يُلزم بتعيين المرأة في مجلس الدولة وغيرها من مناصب القضاء المختلفة.

وأضاف أن هناك من يشترط في بعض الوظائف أن يكون المتقدم حاصلًا على الماجستير والدكتوراه، و"ذكر"، رغم أن هناك نساء يمتلكن الشروط نفسها، وهذا يعتبر غير قانوني.