الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون العقوبات ويحيله لمجلس الدولة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على مجموع مواده وأحالته لمجلس الدولة.
وجاء مشروع القانون المعروض على المجلس لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطراً على المجتمع وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، كما يهدف مشروع القانون إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع.
كما جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقاً مع الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى
تضمنت المادة إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكرراً "ب")، أوردت تعريفاً للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، او استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم.
وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه او كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ونصت العقوبات على يعاقب مرتكب جريمة التنمر بمدة لاتقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل على ١٠ ألاف جنيه ولاتزيد عن ٣٠ ألف جنيه او بأحدى العقوبتين. 
وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتوالين تربيته أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون اوًبموجب حكم قضائي أوكان خادما لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مزة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٠ الف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠ الف جنيه وتضاعف العقوبة في خالة العودة.
المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.