ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالًا نصه: ما حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها والأكل من المنذورة؟
وقالت لجنة الفتوى بالمجمع: يجوز بلا خلاف الأكل من الأضحية المتطوع بها.
أما حكم الأكل من الأضحية المنذورة، ففيه خلاف على هذا النحو فعند المالكية، والأصح عند الحنابلة - أن له أن يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب.
وتابعت: عند الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، بناء على الهدي المنذور، وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها.
وأوضحت الحكم عند الحنفية: فقد ذكر الزيلعي أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل، غير أن الكاساني ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية، سواء أكانت نفلا أم واجبة، منذورة كانت أو واجبة ابتداء.