السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بعد تصديق الرئيس.. هذه الفئات ممنوعة من الترشح لمجلس الشيوخ

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون مجلـس الشيـوخ، المُقدم من عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا، وطبقًا للقانون المقدم يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصّص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما.
ونظم القانون في المادة(12) الفئات الممنوعة من الترشح لمجلس النواب، إذ نص على:
"مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء
وحول عدم جواز الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية، نصت المادة (13)، على أن يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها.ولا يجوز لأحد أن يترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون، والتي نصت على: "تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، وُيخصَص الآخر لمترشحى القوائم، وُتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات".