الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"النواب" يقر ضوابط البيانات الشخصية عبر الحدود ونقلها للدول الأجنبية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على ضوابط البيانات الشخصية عبر الحدود، في إطار مناقشات قانون حماية البيانات الشخصية، حيث حظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية وبترخيص.
جاء ذلك في الجلسة العامة حيث مادة (14) يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص من المركز. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
ونصت مادة (15)
استثناء من حكم المادة (14) من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المنصوص عليه في المادة السابقة، وذلك في الحالات الآتية:
- المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له. 
- تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات أو ممارسة حق أمام العدالة أو الدفاع عنه.
- إبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات. 
- تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
- وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
- إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية. 
- إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.
ونصت مادة (16) يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الأحوال، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية، بترخيص من المركز، متى توفرت الشروط الآتية:
1- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية.
2- توفر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية أو لدى الشخص المعني بالبيانات.
3- ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن تلك المتوفرة في جمهورية مصر العربية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لذلك.

محمد
النواب يقر ضوابط عمل مركز حماية البيانات الشخصية
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على الباب الخاص بمركز حماية البيانات الشخصية، بقانون البيانات الشخصية، والمنتظر أن يكون هيئة اقتصادية مقره في القاهرة أو أي محافظة أخري.
ونصت مادة (19) تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتي:

- وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.
- توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية. 
- وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.
- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع كافة المبادرات ذات الصلة. 
- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية. 
- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون.

- اعتماد الجهات أو الافراد ومنحهم التصاريح التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.
- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية. 
- الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.
- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية. 
- تقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة في هذا الشأن.
- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها. 
إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.
ونصت مادة (20) يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من: 
1- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. 
2- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
3- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
4- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
5- ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة.
6- الرئيس التنفيذي للمركز.
7- أربعة من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
ولمجلس الإدارة أن يُشكِل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للمركز في بعض اختصاصاته. 
مادة (21)
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي: 
- إقرار السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
- اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية. 
- اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة التي تنظم أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية. 
- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز. 
- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوى الجمهورية. 
- قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا.
ونصت مادة (22) يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وللرئيس أن يدعو من يرى لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.
ونصت مادة (23) يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء.