وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على 4 مواد بقانون ذوى الإعاقة دون أى تعديلات وهى المواد 30 و31 و32 و34.
وتنص المادة 30 "تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كل الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية".
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
وتنص المادة 31 "تلتزم كل البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كل خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم".
ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.
أما المادة 32 "تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أى كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها".
ونصت المادة 34 على "يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة".
وتنص المادة 30 "تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كل الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية".
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
وتنص المادة 31 "تلتزم كل البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كل خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم".
ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.
أما المادة 32 "تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أى كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها".
ونصت المادة 34 على "يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة".