الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"تشريعية النواب" توافق على تعديل رسوم التوثيق

لجنة الشئون التشريعية
لجنة الشئون التشريعية والدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعها مساء اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق والشهر.
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة، علي زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من ألفين جنيهات إلى خمسة آلاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.
جاءت الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، الذي قال إن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد، لافتا إلى أننا مع هذا الهدف بشرط تحسين الخدمة.
وأضاف مدينة: "هذه القوانين جعلتنا مجلس جباية، وأن النواب قد جائوا لفرض رسوم جديدة على المواطن الذي يئن قائلا: "إحنا جايين لنخفف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات".
من جانبه طالب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك تدرج في الرسوم قائلا: "من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر"، وأيده في ذلك النائب عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، الذي طالب بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل.
وتعهدت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري، مضيفا أن المعروض على اللجنة تعديل القانون الخاص برسوم الشهر العقاري.
وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على (يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتي:
(يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".
وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى"، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.