الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. المحامين تستأنف مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يتوجه أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، لحضور جلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي ستعقد بالقاعة الرئيسية بمبني مجلس الشورى سابقا، وذلك لبحث ودراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وعرض ما انتهت إليه مناقشات المحامين.
وقد وجه النقيب العام للمحامين خطابات لجميع أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين لحضور استئناف الجلسات وعرض كافة المقترحات التي توصلت إليها نقابة المحامين.
في سياق متصل، كشفت المناقشات البرلمانية مع فقهاء الدستور والقانون "عورات" قانون الإجراءات الجنائية، بسبب تعارض العديد من نصوصه مع الدستور، ما دفع نقابة المحامين للتعهد بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس النقابة، وشيوخ المهنة، لإعداد الإعدادات اللازمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تقدم تلك الإعدادات للبرلمان لكي تجد مجالها للمناقشة أمام أعضائه.
جرائم الأموال العامة، تأتي على رأس ثغرات قانون الإجراءات الجنائية فبحسب ما أكده أشرف طلبة، الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، فإن المادة 18 من القانون في حاجة إلى المراجعة خاصة في إعطاء المساحة للتصالح في جرائم كثيرة متعلقة بالمال والأموال العامة، حتى مع الجرائم العمدية، هذا فضلًا عن المفارقة في الجرائم غير العمدية في المادة 244 من القانون، التي تتحدث عن القتل الخطأ تشمل ثلاث فقرات، فقرة تشمل توصف الجريمة، والفقرة الثانية مشدد أول يتعلق من الاصابة الى العاهة المستديمة، ثم مشدد ثالث إذا كانت الأفراد أكثر من 3، وعندما تحدث القانون في المادة 18 عن إمكانية التصالح ذكر الفقرة 1، 2، ولم يذكر الثالثة بدون سبب، والذى يهدف أنك تسعى إلى تصفية جرائم غير عمدية من الأساس، لذلك فإن هذه مسائل تحتاج إلى شرح وتحاور أكثر من ذلك، خاصة أن هناك جرائم تحتوي على رعونه فيها عدم احترام، ففي العمد في جرائم المال العام، يعطي رخصة الإعفاء، وفي عدم العمد والخطأ القانون يسمح بالحبس.
التعارض الدستوري لبعض مواد القانون مع الدستور، تعد واحدة من ضمن الثغرات التي يعاني منها، حيث خلت نصوص القانون أي كلمات تدعم تطبيق المادة 198 من الدستور، التي تتحدث عن كفالة حق الدفاع، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا، وهذا يؤكد الحماية الموجودة في المادة 49 و50 من قانون المحاماة، حيث لا يجوز حبس المحامي جراء السب والقذف والإهانة، ولا احتجابه حتى في حالة التلبس، انما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال، ورغم ذلك فإن القانون الحالي يتحدث عن أن القاضي من حقه أن يتخذ الإجراءات بحبس المحامي 24 ساعة دون إشارة لمواد الدستور، أو قانون المحاماة.
تقييد الحرية جاءت ضمن "عورات" قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب عدم ذكر نصوص في القانون تضمن تطبيق المادة 54 من الدستور جيدًا، والتي تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك.
ثغرات القانون دفعت نقابة المحامين للمطالبة بمراجعة كافة النصوص المتعلقة بمواد الدستور، خاصة المادة 54 و98 و198، حيث إن المادة 98 تؤكد أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأيضا حق الدفاع أو الوكالة مكفول واستقلال المحاماة، وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، لضمان وجودها، وضمان وجود المحامي في التحقيق، وإخطار المحامي بالقبض على المتهم، وحضور المحامي أمام محكمة الجنح، وحضوره ايضا امام محكمة جنح المستأنفة وجوبيًا، وكالة، أو انتداب، إذا كانت وكالة يكون لكل متهم الحق أن يوكل محاميه، وانتداب إذا كان هناك تقصير أو عبء على المواطن، من حقه أن يلجأ إلى النقابة وتوفر له جدول انتداب من المحامين.