السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إعادة دعوى عدم دستورية تمييز القضاة والضباط في اشتراكات الأندية للمفوضين

محكمة _صورة ارشيفية
محكمة _صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إعادة الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد وتطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، الذى بمقتضاه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، إلى هيئة المفوضين، للمرة الثانية، لإعداد تقريرها بالرأى القانونى.
واختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين.
وطالب المستشار أيمن سعيد، عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعى عليهم فى الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامى المدعى بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بعدم دستورية نص المادة.