الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز الحكم في عدم دستورية المادة 72 بقانون البيئة لأول أبريل

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تطالب ببطلان المادة (72) من قانون البيئة، للحكم أول أبريل. وكان رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج، تقدم بدعوى تحمل رقم 98 لسنة 30 دستورية، والتي تختصم رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (72) من القانون (4) لسنة 1994، الخاص بالبيئة على: "يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (69) التي تصرف في البيئة المائية، مسئولا عما يقع من العاملين، بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات، الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (87) من هذا القانون".