حجز الحكم في عدم دستورية المادة 72 بقانون البيئة لأول أبريل

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تطالب ببطلان المادة (72) من قانون البيئة، للحكم أول أبريل. وكان رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج، تقدم بدعوى تحمل رقم 98 لسنة 30 دستورية، والتي تختصم رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (72) من القانون (4) لسنة 1994، الخاص بالبيئة على: "يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (69) التي تصرف في البيئة المائية، مسئولا عما يقع من العاملين، بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات، الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (87) من هذا القانون".