وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على التعديل الوزاري الجديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بأغلبية كاسحة، حيث تم تغيير 9 حقائب وزارية، إضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.
وضمَّت القائمة الجديدة كلًّا من: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزيرًا للزراعة، بدلًا من الدكتور عصام فايد، والمستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزيرًا لشئون مجلس النواب، بدلًا من المستشار مجدي العجاتي، ود. سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، بدلًا من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولي، ود. علي السيد علي مصليحي وزيرًا للتموين والتجارة، بدلًا من اللواء محمد علي مصيلحي، ود. محمد هشام زين العابدين الشريف وزيرًا للتنمية المحلية، بدلًا من د. أحمد زكي بدر، ود. هالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بدلًا من أشرف العربي، ود. خالد عاطف عبدالغفار وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، بدلًا من أشرف الشيحي، ود. طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرًا للتربية والتعليم الفني، بدلًا من الهلالي الشربيني، والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد وزيرًا للنقل بدلًا من المهندس جلال السعيد.
أما عن نواب وزيري الزراعة والتخطيط، فكان د. محمد عبدالتواب حسن السيد، نائب وزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعي، ود. منى محرز علي حسنين نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، ود. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، ود. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، فيما لم يتضمن التعديل وزراء السياحة والثقافة رغم تردُّد أسمائهم فى التسريبات الأخيرة.
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزاري، حيث نصت المادة 147 من الدستور على أنه: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظَّمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على أنه: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد يُدعَى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبتِّ فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.