الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

حماية المستهلك يحيل مركز "المؤسسة الهندسية" للنيابة

عاطف يعقوب رئيس جهاز
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أحال جهاز حماية المستهلك "المؤسسة الهندسية المتحدة" الكائن مقرها 4/3 شارع أنور المفتي عمارة القاضي بجوار طيبة مول – مدينة نصر-القاهرة، للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت في ضوء ورود شكوى الى الجهاز رقم 170338 يتضرر فيها الشاكي من قيام الشركة المشكو في حقها باٍصلاح بوتاجاز الا ان العيب مازال قائما بالرغم من اجراء المركز للصيانة وسداد الشاكي مبلغ 3000 جنيه، وباشر الجهاز التحقيق في الشكوى، وبمخاطبة المشكو في حقه وجدت منه المماطلة.
وتم فحص المنتج محل الشكوى بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتي قامت بفحص البوتاجاز "محل الشكوى"،وتم الاتفاق علي ان ترد الشركة المشكو في حقها للشاكي مبلغ 3000 جنيه قيمة الإصلاحات التي لم تتم، وقد ردت الشركة 1000 جنيه للشاكي وماطلت في اعطاءه باقي المبلغ خلال المدة المحددة منها.
وباللجوء للشركة المشكو في حقها للعمل على حل الشكوي بالطرق الودية حرصا من الجهاز على ذلك، ولكن دون جدوى فقد تم عرض الشكوى علي مجلس ادارة الجهاز الذي اصدر قرارا بالزام المؤسسة الهندسية المتحدة برد مبلغ 2000 للشاكي وهو ما امتنعت المؤسسة المشكو في حقها عن تنفيذه وقد قام الجهاز باٍحالة المركز المشكو في حقه للنيابة العامة لرفض المركز تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز برد مبلغ 2000 جنيه دون اي تكلفة اضافية علي الشاكي.
وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه " علي كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي او مضلل للمستهلك، موضحا أنه على كل مقدم خدمة إعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب، في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز