تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
حصلت "البوابة نيوز" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن مشروع قانون تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة.
وجاء في رأي قسم التشريع، أن الدستور أوجب فى مواده (211- 212-213)، أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وأكد أنها تُعد ضمانة دستورية بإجرائية يتعين دومًا إعمالها، لافتًا إلى أنه كان يستوجب في هذا الشأن اتساقًا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون، حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها.
وتضمنت ملاحظات قسم التشريع، بمجلس الدولة، ما جاء بالفصل الأول من الباب الثانى حول ملكية الصحف، والتى وصفها بالتفرقة غير المبررة بين الشركة المنصوص عليها فى المادة 34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالي لسداد حقوق الدائنين وبين الشخص الطبيعى والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى.
وكشفت الملاحظات أن مشروع القانون، أحدث تمييزًا بين مالكى الصحف دون مبرر مما قد يثير عدم الدستورية، فضلا عن المادة38 التى أوجبت تحصيل15% من المبالغ المنصوص عليها فى المادتين 35، 37 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه فى المادة 14 ولم تلزم بتحصيل هذة النسبة من الشركات المنصوص فى المادة 34 وهى تفرقة غير مبررة يتعين إزالتها.
وجاءت الملاحظات بحذف النص الخاص بإلزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها والى كان متضمنًا فى المادة 28 من المشروع السابق والإبقاء على هذا الحكم فى المادة 65 الخاصة بالوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها، وهو الأمر الذى يرى فيه قسم التشريع تعديله بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية فى هذا الالتزام.
وحول الملاحظات التي أبداها قسم التشريع فى الباب الرابع، ما جاء فى المادة 71 التى ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص 10% من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة، فى حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام وهو ما اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها وأن المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية فى هذا الالتزام.
وشملت الملاحظات ما جاء بنص المادة 72 من المشروع التى منحت الشخصية الاعتبارية العامة للمؤسسات الصحفية، وهذا الحكم يتعارض مع طبيعة الوسيلة الإعلامية التي تخضع لقانون العمل وفق نص المادة69 ولذلك لم يمنح المشروع الشخصية العامة للوسائل الإعلامية.
ورأي قسم التشريع إما حذف كلمة العامة من المادة 72 أو إضافتها للمادة 96 لتتساوى المؤسسات الإعلامية العامة مع المؤسسات الصحفية القومية فى الشخصية العامة.
وتضمنت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، ما يتعلق بالعاملين، حيث لم تتضمن الأبواب الثلاثة المنظمة لكل من المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام تنظيمًا لأوضاع العاملين بها فى حين اشترط الدستور فى مواده (211-212-213) أن يحدد القانون الأوضاع الوظيفية للعاملين بهذه الكيانات.