الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على أسباب إجراء الحجز التحفظي على السفن وفقا للقانون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  أول أمس خلال الجلسة العامة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

حيث يجوز الحجز التحفظي على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.

فيما يلي ننشر أسباب إجراء الحجز التحفظي على السفينة وفقا لقانون تسجيل السفن التجارية، حيث لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري ويتعبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
- رسوم المواني والممرات المائية.
- مصاريف إزالة انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
- الخسائر في الارواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها لسفينة أو التي  تنشأ عن استغلالها.
- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
-التأمين علي السفينة.
- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.
- هلاك البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها.
- الإنقاذ.
- الخسارات المشتركة.
- قطر السفينة.
- الإرشاد.
- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التي حصل منها التوريد.
- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجود في الاحواض.
- أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.
- المنازعة في ملكية السفينة.

- الرهن البحري.
- المنازعة في ملكية سفينة علي الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو - المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
في حقوق المالكين علي الشيوع علي المبالغ الناتجة عن الاستغلال.