الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر تعديلات "الوفد" على قانون التظاهر قبل عرضه على البرلمان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "بوابة البرلمان"، اليوم السبت، على نص تعديلات حزب الوفد، بمشروع القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
وتنص المادة الثانية في التعديل الجديد، على أن "يكون الاجتماع العام هو كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن مائتان وخمسون فردا لمناقشة أو تبادل الاراء حول موضوع ذي طابع عام".
ويعتبر من الإجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، الإجتماعات الإنتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية:
1-أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الإنتخابية.
2-أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
3-أن يقام الإجتماع فى الفترة المقررة للدعاية الإنتخابية.
المادة الثالثة:
الموكب هو كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم عن مئتان وخمسون فردا، للتعبير سلميًا عن آراء أو أغراض غير سياسية.
المادة الرابعة:
التظاهرة هى كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على مائتان وخمسون فردا، للتعبير سلميًا عن أرائهم أو مطالبهم أو إحتجاجاتهم السياسية.
المادة السابعة:
يحظر أثناء ممارسة الحق في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات ارتكاب أي أفعال تؤدي إلى وقوع ضرر مادي جسيم للمواطنين الأخرين أو ملكياتهم، أو للدولة وملكياتها، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين.
المادة الثامنة:
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الإجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثماني وأربعون ساعة عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يومًا، وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الإجتماع إنتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الإجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3- موضوع الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون في أي منها.
3-أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الإتصال بهم.
المادة العاشرة:
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل تهدد أرواح وممتلكات المواطنين أو الدولة، أن يعرض هذه الدلائل على قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لاستصدار حكم مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. على أن يتم إبلاغ منظمي التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب قبلها بخمس ساعات على الأقل.
المادة الحادية عشر:
تتولى قوات الأمن في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الإجتماع العام أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء على امر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجب على مدير الأمن المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة الغير سلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
المادة 12/13:
تنقل مرحلة استخدام الهروات من المادة 12 وتضاف الى المادة 13 كأول الاساليب المستخدمة لتكون المرحلة الاولى بمادة 12 عباره عن تعامل سلمي غير مباشر والمرحلة الثانية هي تعامل مباشر
المادة الرابعة عشر:
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا مقدر بحد أقصى خمسون مترا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة. ويحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.
وأما ما يخص باب العقوبات في المواد "16-17-18-19-20-21-22" فاقترح الحزب الغاء الباب لعدم ازدواجية القانون، خاصة وان قانون العقوبات ينص على عقوبة تلك الجرائم كافة وينظمها.