السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر نص مواد العقوبات بـ"قانون الرياضة الجديد"

رئيس لجنة الرياضة
رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان محمد فرج عامر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" على نصوص مواد قانون العقوبات بقانون الرياضة الجديدة الذي ما زال في إطار المناقشة داخل أروقة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان؛ استعدادًا للموافقة عليه ورفعه للجنة العامة والتصويت عليه من قِبل الجلسة العامة للبرلمان.
وتضمنت نصوص القانون الآتي:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ مَن دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، والنشاط الرياضي يشمل الملاعب والأندية، وتُضاعَف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى هيئة أو منشأة رياضية، ولو في غير ممارسة نشاط رياضي، وهو في إحدى الحالات الآتية: "حائزًا أو محرزًا أو متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا، حائزًا أو محرزًا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأنها إيذاء الغير والإضرار بالمنشآت.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيًّا من الأشياء المنصوص عليها بالمادة السابقة داخل الأماكن المذكورة بها، وتَرتَّب عليها اصابة أحد الأشخاص.
وتكون العقوبة لمدة لا تزيد على 5 سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وتتضاعف العقوبة إذا وقع الاعتداء على أحد الأشخاص المنوط بهم أعمال التأمين، وإذا نتج عن استخدام تلك المواد موت المجني عليه يعاقب الفاعل بعقوبة القتل العمد.
يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية للحجب والامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على النتيجة لصالح طرف آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للهيئات الرياضية ووفقًا لأحكام هذا القانون.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرَّض بأي طريقة على أحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو تعطيل نشاط رياضي بأي طريقة ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحياته من عضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات ولا تحول هذه العقوبات الواردة من توقيع الهيئات الرياضية العقوبات الإدارية التبعية الواردة في النظم الأساسية لتلك الهيئات.