السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

" المفوضين " توصي بتأييد قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول ضمن المواد المخدرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله تقريرها القانوني بتأييد قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012، باعتبار مستحضر الترامادول من العقاقير والجواهر المخدرة المنصوص عليها فى الجدول رقم واحد بقانون مكافحة المخدرات، وكذلك الأدوية والعقاقير المشتقة منه، مع عدم جواز صرفه بالروشتات العادية، بل الخاصة بأدوية جدول المخدرات، وحذفه من الجداول الملحقة بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف، أن وزير الصحة هو السلطة المختصة بالتعديل والحذف والإضافة إلى جداول قانون مكافحة المخدرات طبقًا للمادة 32 من القانون 182 لسنة 1960، وأن المحكمة الدستورية العليا سبق وحسمت منح وزير الصحة هذه السلطة بتأكيدها على أنه الأقدر على مراعاة ما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة فى اتخاذ القرار، يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة فى مسمياتها وعناصرها تحقيقًا لصالح المجتمع.
وأضاف التقرير، أن قرار وزير الصحة قد استوفى إجراءاته الشكلية والموضوعية نظرًا لأنه صدر بعد اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وانضم إليها ممثلون للمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، وكذلك مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يوم 13 فبراير 2012، حيث وافقت اللجنة على اعتبار الترامادول من الجواهر المخدرة.
وأوضح التقرير، أنه لا ينال من هذا القرار ما أثاره المدعى من أن هناك خمسة أدوية مسموح بتداولها تحتوى على مواد أخطر من الترامادول، لأن جميع هذه المستحضرات من مجموعة "البنزودايازيبين" المدرجة على الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الدولية للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية منذ عام 1970، وأنها مدرجة فى الفقرة "د" بالجدول الثالث الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وتخضع لنص المادة 44 من القانون من حيث عقوبة الجلب والإتجار غير المشروع، كما أنها مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 الذى يلزم الصيدلى بصرفها بتذكرة طبية ويختم عليها الصيدلى لضمان عدم تكرار الصرف مرة أخرى.
وناشد التقرير، المشرع بأن يتدخل قانونيًا لإنقاذ المجتمع من انتشار ظاهرة تعاطى الأقراص المخدرة وأكثرها شهرة الترامادول "التى باتت تهدد كيان المجتمع المصرى بالإصابة بالأمراض النفسية والعصبية المعقدة، لا سيما وأن أكثر من يدمنون على هذه العقاقير يعتقدون خطأ بأنها تنشطهم جسمانيًا وجنسيًا وتحسن حالتهم المزاجية أو تسكن آلامهم، مما يعكس ثقافة جديدة فى الشارع المصرى تهدر القانون وصحة الأفراد وجهود أبناء الوطن".