الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ننشر تعديلات مجلس الدولة على قانون الخدمة المدنية

بعد مراجعته واستطلاع آراء الجهات الحكومية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يضيف «مصابى الثورة ووالديهم» ضمن وظائف الـ 5 % المقررة
عدم خضوع عمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لقريبه من الدرجة الأولى للائحة التنفيذية

حصلت «البوابة» على نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد مراجعته من الناحية القانونية والدستورية واللغوية، وأخد آراء عدد من الجهات الحكومية، منها: وزارة التخطيط، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم إرساله الأحد الماضي، إلى البرلمان، لاستكمال إجراءات استصداره.
حيث كانت هناك بعض الملاحظات على المادة الأولى؛ فتم تعديل موضع الفقرة الثانية من هذه المادة، بنقل أحكامها إلى المادة (١) من القانون، كفقرة ثانية، للارتباط وتحقيق الانسجام التشريعي، وتمت إضافة فقرة ثانية نصها، كالتالي: «ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون، بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر».
وفى المادة الثانية؛ اقترح قسم التشريع، بشأن تعريف الوحدة، الأخذ بالتعريف الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، وذلك باستبدال عبارة «وحدة الإدارة المحلية»، بكلمة «المحافظة» لأنها تشمل المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، وهذا المقترح يعزز فكرة اللامركزية، التي تبناها المشرع الدستوري.
وبالنسبة للمادة الثالثة؛ تم استبدال كلمة «المشورة»، بكلمة «الرأي»، الواردة في أول الاختصاصات الموكلة لمجلس الخدمة المدنية، وذلك درءًا لأى شبهة قد تُثار حول مسألة إبداء الرأى بحسبان أن مجلس الدولة، هو الذي يتولى وحده الإفتاء (إبداء الرأي) في المسائل القانونية، من الجهات التي يحددها القانون، وفقا للمادة ١٩٠ من الدستور، موضحًا أن نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، خلا من تحديد المختص بإصدار قرار تشكيل مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي يقتضى معالجة هذا الأمر للوضوح التشريعي، دون الاكتفاء بما يجرى عليه العمل في الواقع العملي، إلا أنه نظرًا لأن هذا الحكم حكم موضوعي، يستقل بتقديره مجلس النواب.
وبخصوص المادة الرابعة؛ تم إعادة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة، والخاصة بتشكيل لجنة للموارد البشرية، وتمت إضافة فقرة أخيرة إلى هذه المادة، على النحو التالي: «وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها».
وبالنسبة للمادة السادسة؛ ألزم المشرعُ قسمَ الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإبداء الرأى في المسائل التي يطلب الرأى فيها من أجهزة الدولة، وكان نص المادة ٦، تضمن أن يكون طلب الرأي، بناء على طلب من السلطة المختصة، وأن مدلول السلطة المختصة، وفقا لصريح نص المادة ٢ من المشروع، يقصد به الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحسب الأحوال، لذا فإن القسم يؤكد على وجوب تفسير نص المادة ٦ من المشروع، في ضوء أحكام المادة ٦٦ بند (أ) من قانون مجلس الدولة، على نحو يحقق التوفيق بينهما، وذلك بالنظر إلى أن قانون مجلس الدولة قانون خاص تضمنت نصوصه تنظيمًا متكاملًا في هذا الشأن، ويتعين الالتزام به.
وأكد قسم التشريع، وجود شبهة عوار دستورى في المادة ١٣ من مشروع القانون، موضحًا أنه استعرض نص المادة «٨١» من الدستور، وتبين أن المشرع الدستورى ألقى على عاتق الدولة التزامًا بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وهذا الحكم الوجوبى ينصرف إلى الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، دون أن تزاحمهم في هذه النسبة، أيةُ فئة أخرى، أما النسبة الواردة بمشروع القانون المعروض، فتشمل الفئات المخاطبة بنص المادة «١٣»، الأمر الذي يوقع النص، في شبهة العوار الدستوري.
وأضاف القسم، أن النص بحالته الراهنة يُوجِد نوعًا من التعارض مع أحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥، بشأن تأهيل المعاقين، وأنه يتعين تعديل النسبة الواردة بنص المادة «١٣» من المشروع، بما يقيل النص من شبهة عدم الدستورية، كما تمت إضافة عبارة «ومصابى الثورة»، عقب عبارة «للمصابين في العمليات الحربية»، الواردة بالفقرة الأول من هذه المادة.
كما تمت إضافة عبارة «أو أحد والديهم»، عقب عبارة «أو أحد أولادهم»، وذلك على نحو يتفق مع المادة «١٦» من الدستور، والتي تنص على أن «تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين...» إلى آخر المادة.
ليصبح نص المادة ١٣ بعد التعديل كالتالي: «تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية، ومصابى الثورة، والمحاربين القدماء، ومصابى العمليات الأمنية، وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، وبما لا يقل عن ٥٪ من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة، وفقًا لاحتياجاتها، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين».
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف، أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد والديهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا، أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية، وأسر شهداء العمليات الأمنية».
وفى المادة ١٧؛ استبدل قسم التشريع بمجلس الدولة عبارة «ويشترط للتعيين في هذه الوظائف»، بعبارة «ويشترط لشغل هذه الوظيفة» كما تمت إضافة عبارة: «على أن يستند الرأى بعد توفرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية»، وارتأى القسم حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لأنها تنطوى على شبهة مخالفة للمادة ١٥٣ من الدستور، والتي وسدت الاختصاص بتعيين الموظفين المدنيين لرئيس الجمهورية.
وأوضح القسم، أن منح الوزراء الاختصاص باختيار مساعدين ومعاونين لهم، يعدُ في الأمر الواقع اختصاصًا بالتعيين في وظائف مدنية، حتى وإن أطلق عليه المشروع وصف الاختيار، وهو ما ينطوى على شبهة عدم دستورية، وارتأى القسم أنه من الملائم تنظيم هذه الأمور بقرار جمهوري.
ونوه قسم التشريع إلى أن المادة ٢١ خلت من بيان القواعد التي تسرى في حالة التعيين في الجهات والوظائف المخاطبة بأحكام هذه المادة، الأمر الذي يقتضى معالجة هذا الفراغ التشريعي، وهو حكم موضوعى يستقل بتقديره مجلس النواب.
أما المادة ٢٤؛ فتضمنت حكمًا مقتضاه عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، في ذات الوحدة، وخلا نص المادة من بيان آلية معالجة هذا الوضع حال وجوده، لذا ارتأى قسم التشريع إضافة فقرة تقضى بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
وفى المادة ٢٩؛ تم نقل عبارة: «وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء»، الواردة بذات الفقرة الخامسة إلى صدر الفقرة الثانية، من المادة ٦٦ من المشروع، والمقابلة للمادة ٦٧ من النسخة المعدلة، وذلك لتكامل الأحكام القانونية والانسجام التشريعي.
وفى المادة ٣٣؛ جاء النص خاليا من بيان الجهة التي تتحمل أجر الموظف المنتدب، وارتأى قسم التشريع إفراد مادة مستقلة خاصة بالمكافآت التشجيعية تحمل رقم (٤٢) من المشروع المقترح من القسم.
وتتضمن المادة ٥٠ من المشروع؛ تنظيم الإجازة المرضية التي تمنح للموظف، وجاء في فقرتها الثانية، أحقية الموظف في مد هذه الإجازة بدون أجر، للمدة التي يحددها المجلس الطبي، ولما كانت الفقرة الأولى من هذه المادة قررت الحق في الإجازة المرضية بأجر، دون ربطها بمدة معينة، تقضى في الخدمة، ويقترح القسم تعديل ما تضمنته كلتا الفقرتين بتقسيم الإجازة المرضية إلى شرائح وفترات مختلفة، وربطها بمدة معينة من سنوات الخدمة، وكذلك تحديد مدد معينة للإجازة بدون أجر، في حالة الإجازة المرضية.
وفى المادة ٦٤؛ اقترح قسم التشريع بمجلس الدولة، إضافة فقرة ثالثة للمادة نصها التالي: «ويعتبر الموظف محالًا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع أوراق التحقيق، مشفوعة بقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية».
وقال إن المادة ٧٣؛ تضمنت حكمًا مقتضاه استمرار صرف باقى الحوافز...»، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية، مرتبطة بالأجر الأساسي، إلى فئات مالية مقطوعة، في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وبذلك فإن هذا المشروع بخصوص هذه المادة تسرى أحكامه بأثر رجعي، إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة ليست من المواد الجنائية والضريبية.
ومن ثم يجوز النص في القانون على سريان أحكام هذه المادة بأثر رجعى، على أن يراعى عند إقراره ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصة، التي تطلبها الدستور، وهى موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، موضحة أن الدستور أجاز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على رجعية الآثار التي يرتبها، على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء البرلمان في مجموعهم، وهى أغلبية خاصة فرضها الدستور كضمانة أساسية للحد من الآثار التي تحدثها الرجعية في محيط العلاقات القانونية، لافتًا إلى أن ذلك استثناءً، لأن المادة ٢٢٥ من الدستور، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من الأصل المقرر دستوريًا، هو عدم سريان أحكام القوانين، إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.
ذكر قسم التشريع، أن المادة ٧٦ التي تنص على «تحصيل رسم خدمات بقيمة ١٠ جنيهات، تودع في حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى في حساب الخزانة الموحد»، تحتوى على شبهة عدم دستورية، موضحًا حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، ورأى أن النص تضمن حكمًا بمقتضاه، يقوم الجهاز بتحصيل مبالغ أخرى، نظير الخدمات التي يقدمها للغير، ولما كانت هذه الفقرة لم تحدد ماهية الخدمات التي يقدمها للغير، وجاءت بعبارات مبهمة، وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذي يستوجب تحديد نوع الخدمة، من ثم رأى القسم حذف عبارة «مع المبالغ الأخرى التي يحصلها الجهاز نظير الخدمات التي يقدمها للغير»، على نحو يقيل النص من شبهة العوار الدستورى في هذا الخصوص، واستبدال كلمة «رسم» بعبارة «مقابل الخدمة».