الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ننشر ملامح مشروع "تمرد الأسرة" لـ"الأحوال الشخصية"

الحملة قدمته لوكيل مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته

صورةأرشيفية
صورةأرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال حازم الزهيرى، المنسق العام لحملة «تمرد قانون الأسرة»، إن وفدًا من أعضاء الحملة يتكون من «ثلاثة رجال وجدة» من متضررى قضايا الأحوال الشخصية، التقوا الأسبوع الماضى، بـ«سليمان وهدان» وكيل مجلس النواب الحالى، وعدد من نواب ونائبات البرلمان، وذلك لعرض مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، التى قام أعضاء الحملة والمحامون المتطوعون بصياغتها.
وأوضح الزهيرى فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن وهدان وعد بمناقشة تلك المسودة المبدئية وعرضها على أعضاء المجلس، ووضع مقترحهم فى البند الأول للجنة الشكاوى والمقترحات، وذلك حتى يتم الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالمجلس، وانتهاء أعضاء الحملة أيضًا من إعداد الصيغة القانونية النهائية للقانون المقترح، حتى يتم مناقشتها كقانون جديد، بإمكان مجلس النواب إقراره والعمل به فى محاكم الأسرة، ورفع الضرر عن الرجال والسيدات والأطفال المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وحصلت «البوابة» على نسخة من المسودة المبدئية، التى تم تقديمها لوكيل مجلس النواب، حيث بدأت بافتتاحية «يقر هذا القانون تفعيل المادة الثانية من دستور ٢٠١٤، والاعتماد على الشريعة الإسلامية، وأحكامها دون غيرها فى إصدار قوانين الأحوال الشخصية السابقة، وخاصة فى قضايا «الطلاق والحضانة والنفقة والميراث والوصية وغيرهما، وأخذ موافقة من هيئة كبار العلماء طبقًا للدستور، واستبعاد من يروج بآرائه لتمرير اتفاقات دولية مشبوهة لهدم الأسرة، مثل اتفاقيات «السيداو، ووثيقة الجلسة ٧٥ للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، وغيرهما».
ونصت المسودة على البنود الآتية:
الحضانة:
لا تقبل دعاوى الحضانة من الزوجة التى لم تطلق بعد لما فيه ممن ضرر بالغ على الأطفال، وإيذاء للأب، وتفريقًا لشمل الأسرة، أما الحضانة فهى من حق «المطلقة» فقط، إذا صلحت وكانت أهلا لذلك بلا خلاف، حتى سن سبع سنوات للولد، وتسع سنوات للولد والبنت، ما لم تتزوج، وإلغاء المادة «٢٠» من قانون الأحوال الشخصية السابق، لعدم دستورية وشرعية هذه المادة، مع عدم تخيير الطفل أو الطفلة، فالتخيير هنا ليس منطقيا وغير عادل، فكيف يخير طفل لم ير والده لفترة طويلة منع فيها الأب من رؤيته وتربيته، وقد تشوه صورة الأب عند الطفل، واعتبار الامتناع عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو بالغرامة الفورية، والحرمان من استضافه الأولاد مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٦ أشهر.
الاستضافة:
الاستضافة حق أصيل للأب، وتبدأ من سن الفطام وهو عامان عند جمهور الفقهاء، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور الطعن، وللأب غير الحاضن قبل بلوغ الفطام رؤية الرضيع وزيارته وحمله، وامتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ ذلك إضرار بالأب، ومن شأنه سحب حق الحضانة وحق النفقة لمدة عام بعد إعلانه بذلك، ويكون الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حتى لا يتم استغلال ثغرات مثل ضغط العمل بمحاكم الأسرة.
النسب:
الولد يُنسب للأب، فمع أن الوالدة التى ولدت، لكن المولود ينتسب لوالده برابطة التوالد والنسب، فهو المسئول عنه، وهو الذى يتكفله ويرعاه، فهو مولود للأم، فالأم والدة والأب مولود له، ولذا نهى الشرع عن الضرر للأبوين سواء قبل الفطام أو بعده، حيث إن الولاية كاملة للأب ولا يجوز سلبها منه.
وقد شملت المسودة ٤ بنود تتعلق بالحضانة والاستضافة والنسب أيضا، وأوصت المسودة بإلغاء المادة ٥٤ من قانون الطفل لسنة ٢٠٠٨، وأن تتولى لجنة من خبراء نفسيين واجتماعيين، لمباشرة الحالة النفسية للطفل المحضون لدى الأم وأسرتها، والتأكد من عدم الإضرار به أو إهماله تربويًا وتعليميًا وصحيًا.
أما فى حالة إهمال الأب تلك الأمور، فيتم رفع دعوى مستعجلة ضد الأب المهمل، ويغرم، وذلك يترك لتقدير القاضى وتسحب منه المعايشة، لمدة ثلاثة أشهر، وتنفذ على مدار العام الأول، وإذا تكرر ذلك يتم تغريمه مبلغا لا يقل عن ٢٠٠٠٠ جنيه مصرى، ولا يزيد على ٥٠٠٠٠ جنيه مصري.
النفقة:
النفقة شاملة المأكل والملبس والمشرب، ومن حق الأم مطالبة الأب بأى مصاريف إضافية بشرط عدم التعنت. وتحدد النفقة لموظفى القطاع العام والخاص، من صافى إجمالى الراتب الشهرى المنتظم للأب، طبقًا لمفردات المرتب وتقرير التحريات، وما إذا كان يعول أبوين مرضى أو فقيرين، كما حددت المسودة نسب الخصم من صافى إجمالى الراتب.
الطلاق:
فى دعاوى الطلاق، ألا يعطى قاضى الأحوال الشخصية حق الطلاق منفردًا، بحكم غيابى ما دام الزوج على قيد الحياة، ومعلوم المكان والهوية، وإلزام الأخير بالحضور أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى موثق، ولا يكون الحق للقاضى فى الطلاق إلا فى الحالات القهرية والمنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية.
وأِشارت المسودة إلى ضرورة تغليظ عقوبة الشهادة الزور فى قضايا الأسرة، عند الشهادة أمام المحكمة للحبس الفورى، مدة لا تقل عن ٣ أشهر ولا تزيد على ١٢ شهرا، وغرامة فورية لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيه، ولا تزيد على ٢٠٠٠٠ جنيه. كما نظمت المسودة طرق الطلاق، والخلع، ودفع النفقة، ودور مكتب المنازعات القانونية بمحكمة الٍأسرة، ودعاوى الرؤية، ودور المأذون الشرعى فى الزواج والطلاق، وأوصت بإلغاء القوانين الصادرة عن المجلس القومى للمرأة والطفل، وكافة الجمعيات والمنظمات النسوية وخاصة الممولين من هيئة الأمم المتحدة، لفرض ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن يتولى الفصل فى قضايا الأحوال الشخصية، قضاة متخصصون فى القضاء الشرعى والقضاء الملى الخاص بقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، من خريجى الشريعة والقانون.