قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة " مريم وجيه الديب "، ذات العامين ربيعا من مرض السكر المزمن ( سكر أطفال من النوع الأول ) بصفة منتظمة وصرف عقار نوفورابيد NPH + مع الافطار والغذاء والعشاء بالنسب الواردة بالتقرير الطبى وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرايط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يوميًا، وشرايط لقياس الأسيتون في البول مرتين يوميًا وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلة وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
قالت المحكمة أن المشرع بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الزم التأمين الصحي بتقديم العلاج لجميع المواليد والأطفال الرضع ومن هم دون سن الدراسى اذ الزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والفحوص الطبية وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفي أو تستقر حالته، وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع.