الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ملفات خاصة

ننشر مسودة قانون العمل الجديد

جمال سرور، وزير القوى
جمال سرور، وزير القوى العاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقد جمال سرور، وزير القوى العاملة، حوارا مجتمعيا مع مجلس إدارة «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، برئاسة جبالى المراغي، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات، لعرض المسودة الثالثة لـ«مشروع قانون العمل الجديد»، على أن يعقد بعد غد الأحد، اجتماعا مع منظمات أصحاب الأعمال، للاتفاق على النسخة الأخيرة للمشروع.
وفيما أكد جبالى المراغي، رئيس «اتحاد العمال»، الاتفاق على ٩٥٪ مما جاء بمشروع القانون، تعهد الوزير بالنظر فى «الملاحظات» التى تلقاها بشأن مشروع القانون، من خلال اللجنة التشريعية المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية بالوزارة.
وأشار إلى أنه بعد الاستجابة لملاحظات ممثلى منظمات العمال، وأصحاب الأعمال، سيتم رفع مشروع القانون لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، وفقا لحكم المادة رقم ١٢٢ من الدستور.
وفيما يتعلق بالمواد التى تضمنها مشروع القانون، فإنه استحدث عدة ضوابط تتعلق باستقالة العامل، ونص على أنه لا يعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل، إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعليه الاستمرار فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال ١٠ أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وأعطى المشروع للعامل المستقيل، إمكانية العدول عن استقالته كتابة، خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل لها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووضع المشروع تعريفا جديدا للأجر، لبيان المقصود بالأجر «الأساسي» و«المتغير»، والأجر الذى تحسب على أساسه حقوق العامل، وأزال اللبس بين «الوهبة» و«مقابل الخدمة»، ومكن منظمات أصحاب الأعمال من التشاور مع الوزير المختص للوقوف على كيفية توزيعها على العاملين، إلى جانب وضعه تعريفا لنصيب العامل فى الأرباح، واستحداثه تعريف «وكالات الاستخدام»، وتمكين أصحاب الأعمال من اختيار عمالهم، أو اللجوء إلى وكالات خاصة لاختيارهم.
وحظر مشروع القانون تشغيل العامل بـ «السخرة»، و«التمييز» فى شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، أو الموقع الجغراى، أو لأى سبب آخر، مؤكدا سريان العمل بأى مزايا أو شروط أفضل واردة بعقد العمل، حتى فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
ومكن العامل من تحريك دعوى النزاع بدون محام، إذا أراد ذلك، ولم يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية، فضلا عن استحداث بعض الأحكام على صرف العلاوة السنوية، وبيّن ميعاد استحقاقها.
وجعل مشروع القانون الأصل فى التعاقد، هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة، ما لم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة، وذلك ضمانة للعامل فى تحقيق علاقة عمل مستقرة ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التى كانت تواجه العمال فى تحرير عقود عمل محددة المدة، ولم يسلب النص حق صاحب العمل، أو العامل فى إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقا للضوابط التى أقرها المشروع، إذ أن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون «مؤبدا».
وألزم المشروع، العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل، أن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة، وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض.
كما استحدث نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزة فى شأن «الدعاوى العمالية»، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية فى دائرة المحكمة الابتدائية، وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة فى مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذى يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة ٩٨ من الدستور.
وأفرد المشروع بابا كاملا مكونا من ٥ فصول عن «علاقات العمل الجماعية»، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي، وآليات التسوية الودية، بدءا من المفاوضة الجماعية، منتهيا إلى التحكيم المؤسسى الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ، بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه فى مواعيد محددة، منعا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
ووفقا لنص المادة ١٥ من الدستور، وضع مشروع القانون، تعريفا دقيقا لـ «الإضراب السلمى عن العمل»، حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم «إضرابا عن العمل»، وهو ما كان يسىء لباقى العمال، ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم، وأحاط المشروع، الإضراب بـ«ضوابط صارمة»، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي: «وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب».
ونص المشروع لعلاج مشكلة البطالة، على تشكيل «المجلس القومى لتنمية مهارات القوى البشرية»، لربط التدريب بالتشغيل، وحتى تكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، إلى جانب تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى لتنفيذ توصيات وقرارات ذلك المجلس القومي.
كما استحدث إنشاء «صندوق للعمالة غير المنتظمة»، يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، ويقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسما تسدده الجهات التى تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن ١٪ ولا يزيد على ٣٪ من إجمالى الأجور كمورد رئيسى للصندوق.
وشدد المشروع على حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، وساوى بينهما فى الحقوق، وراعى حقوق المرأة العاملة اجتماعيا، فقرر تخفيف ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارا من الشهر السادس، وأكد حصول العاملة على إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاث مرات وبحد أقصى سنتين فى المرة الواحدة.
وتماشيا مع قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، حدد المشروع سن المتدرب من الأطفال لتكون ١٣ عاما، وحظر التشغيل قبل سن ١٥ بدلا من ١٤ عاما، واستحدث تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام، وأن تخطر جهات التأهيل الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل المعاق أو القزم بما يفيد تأهيله، وأن تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وحظر المشروع تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفى المهن والحرف التى يحددها الوزير المختص، واستحدث إبلاغ الجهة الإدارية عن تغيب العامل الأجنبي، كما وضع آلية جديدة لإعادة العامل الأجنبى إلى الدولة التى تم استقدامه منها.
وأبقى المشروع على دور «المجلس القومى للأجور»، فى وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث فى حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده، أن يتولّى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وحظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أى جزء منه.
كما استحدث التزام العامل بالخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة والأمراض المعدية، بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة، ونص على حقه فى التعويض عما أصابه من ضرر بسبب إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع وذلك بطريق اتفاقي، سواء ورد بعقد العمل، أو تم الاتفاق عليه لاحقا، أو بخضوع ذلك إلى تقدير المحكمة العمالية دون إلزام القاضى بحد أدنى.
وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار، واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق، مع استحداث لجنة مركزية بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات، وحصر المشروع التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها.