الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

المادة الثالثة من اللائحة الداخلية تثير غضب النواب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تواجه التكتلات البرلمانية تحت القبة مأزق قانوني، حيث اقترحت الأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد لائحة المجلس الداخلية، مشروع قانون يتضمن ١٣ مادة، لتنظيم عمل الائتلافات البرلمانية داخل المجلس، وينص على عدد من المواد التى قد تقيد عمل النواب غير المنضمين لائتلاف الأغلبية، إضافة إلى تقيدهم بالانضمام إلى ائتلاف واحد فقط خلال الفصل التشريعى الواحد.
وتنص المادة الأولى من مقترح الأمانة الفنية على عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، ويجوز لكل عضو وكل حزب حاصل على مقاعد فى مجلس النواب تشكيل ائتلافات برلمانية فى كل فصل تشريعى فيما بينهم، وذلك وفقًا لميولهم السياسية والاتفاقات السياسية التى تجرى فى هذا الخصوص.
فيما تنص المادة الثانية على أن يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وأن يتم توقيع الأعضاء المشاركين فى الائتلاف على وثيقة سياسية تشمل الاسم والغرض منه والمبادئ الحاكمة له، وأن يتم مراعاة عدم مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، وإنه لا يجوز تأسيس الائتلافات على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو قبلية أو مذهبية أو تكتلات عصبية.
وأكدت المادة الثالثة عدم جواز تدشين ائتلاف برلمانى يقل عن ١٥٠ عضوًا، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من ١٥ محافظة، منهم خمسة على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذات الفصل التشريعي، وتنص المادة الرابعة على أن تجتمع المجموعة المؤسسية للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلًا للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه.
وأثارت المادة الثالثة من اللائحة استياء عدد من النواب والحزبيين، الذين أكدوا أن تلك المادة التى تم وضعها فى اللائحة، جاءت «مجاملة» لـ«دعم مصر» وأنها وضعت خصيصًا لتلائم وجود الائتلاف داخل مجلس النواب، حيث أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن تلك المادة، جاءت لحظر إنشاء ائتلافات أخرى غير هذا الائتلاف بالذات.
وأضاف «الحريري»، أن تلك المادة تغلق الباب أمام بقية النواب لتكوين ائتلاف، سواء كان ائتلاف أحزاب أو ائتلاف مستقلين، منوهًا إلى أن المجلس يتعمد وضع مواد فى اللائحة بحيث تكون مفصلة على جسم «دعم الدولة».
من جانبه، أكد عمرو علي، مؤسس ائتلاف الجمهورية الثالثة، أنه بالإضافة إلى تلك المادة فإن المادة الثالثة عشرة من اللائحة، تمهل الائتلاف أسبوعًا إذا ما فقد أحد شروط تأسيسه ومنها العدد، بعد أن تم تحديد عدد أعضاء الائتلاف لـ١٥٠ عضوًا، متسائلًا «كيف يمكن للائتلاف أن يعدل من وضعه فى حالة استقالة أحد أعضائه؟».
وأضاف «علي»، لـ«البوابة»، أن اللائحة الداخلية ما زالت لم توضح سبب السماح بقيام الائتلافات داخل البرلمان، متسائلًا: «هل هى لأسباب تنظيمية أم إجرائية، وما ضمانات التزام النواب الأعضاء بقرارات تلك الائتلافات أو تصويتها على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس؟».