الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات إلغاء إعدام "المرشد" وآخرين بغرفة عمليات رابعة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهمًا بغرفة عمليات رابعة، حيث قضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في أبريل الماضي بمعاقبة 12 متهمًا بالإعدام شنقًا؛ بعد موافقة فضيلة المفتي وعلى رأسهم محمد بديع عبدالمجيد محمد سامي، (المرشد العام للإخوان) وحسام أبوبكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشاري أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسيني (مهندس مدنى) ووليد عبدالرؤوف محمود شلبى (صحفي بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبدالحليم مرسي سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) وبمعاقبة 25 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعًا من جديد أمام دائرة مغايرة كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبدالحافظ وسمير محمد أحمد؛ لأنهما طعنا أمام النقض ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيًّا فلا يجوز الطعن عليه.
وجاءت الحيثيات في 51 صفحة، وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبوبكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشام أبوعلم وخالد القضابي ومحمد عبده وأشرف المصري وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل، بأن الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة مكتفيًا بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44، 70، 77، من قانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات دون أن يدلل بدليل سائغ على حيازة أي متهم لها، كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حي العاشر ومن 16 حتى 33 بجريمة إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجرائم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض إلى تدعو إليها وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذة الجرائم، فضلاً عن أنه دان الطاعنين من الثاني حتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تللك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق مابين الطاعنين من الثاني وحتى الأخير إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه كما الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على اعترافهم دون أن يرد على هذا الدفع الجوهري، ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقطت إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إلية المحكمة.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنة أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبًا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما إن لم تفعل فإن حكمها يكون معيبًا في القصور، ولما كان البين من محضر جلسة 21 أبريل 2015، حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29 و10 و17 و37 و50 و51، وطلب أجل لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر الأول للخارج وعذر مرض مفاجئ للثاني غير أنْ المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة هذا فضلاً عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعًا شكليًا إذ اقتصرت مرافعته عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالإعدام وهم 3 و4 و8 و15 و22 و37، وكان ما أبداه المحامي المنتدب لا يتحقق به في صورة الدعوى الغرض الذي من أجله أوجب المشرع حضور محامي مع المتهم فإن إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة بطلانًا أثر في الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم دفاعًا حقيقيًا لا مبتسرًا ولا شكليًا أمام سلطة القضاء مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين عدا أحمد محمود عبدالحافظ وسمير محمد أحمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة.
ووصف الحكم محمد محمود بأنه حضوري يكون غير صحيح لأنه في حقيقة الأمر حكم غيابي ولكنها أصابت صحيح القانون بوصفها حكمًا غيابيًا على المتهم سمير فإن طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.