الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حقوقيون يطالبون بتشريعات تضمن حماية جسد المرأة من الاستغلال وحقها في الميراث

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
دشن عدد من المنظمات والحركات النسائية المصرية والدولية، حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر، وتنتهى في العاشر من ديسمبر، حيث تهدف الحملة إلى مراجعة التشريعات والعمل على تحسين البنية التشريعية وحماية المرأة من العنف.. فعلى الرغم من توقيع مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو " والتي تتعهد بحماية وضمان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، إلا مازالت الحقوقيات ترين أن هناك نصوصا كثيرة في قانون العقوبات المصري تحتاج إلى إعادة تشريع تزامنا مع انعقاد البرلمان الجديد. 
وجاء على رأس أولويات تلك التشريعات القانون الخاص بالأحوال الشخصية والعنف الجنسي والأسرى، مؤكدين على وجوب عقوبات تحمل تمييز ضد المرأة أولها جريمة الزنا، حيث أن القانون لا يتهم الزوج بالزنا الا إذا تمت الجريمة في بيت الزوجية واذا ارتكبها داخل البيت، وعقوبتها لا تتعدى عقوبة الحبس ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة فتصل بموجب المادة 274 من قانون العقوبات الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين.
وفى السياق ذاته، كشف جورج فريد نقولا المحامى، أن جريمة استغلال الزوجة واجبارها على فعل الفاحشة لم يرد بالقانون المصري لكنه وارد على سبيل الحصر بمعنى أنه يقع تحت بند النص الخاص بتهمه التحريض أي انثى وعقوبته من يوم لـ 3 سنوات سجن، مشيرا إلى أن جريمة اغتصاب الزوجة لا توضع أيضا ضمن عقوبات بالقانون رغم أن قانون العقوبات نص في المادة 267 منه على أن كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ‎
فيما نصت المادة 242 من قانون العقوبات على عقوبة انتهاك وضرب أو إصابة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فيما لم يضع القانون عقوبات لجرائم الترويع والتهديد باستخدام القوة ضد الزوجة بشكل مفصل، وكانت أول قضية يحاكم عليها الزوج بالسجن على اتهامه بضرب زوجتة عام الماضى، ومن جانبها أكدت هبة عادل مدير مبادرة محاميات مصريات، أن التعامل مع جريمة الضرب في القانون غير مصنف كجريمة عنف ضد النساء ولكن كفيل يشكل جريمة ضد النساء والرجال على السواء، ويقدر الإشارة هنا أنه لاتزال هناك مشاكل في التعامل مع تلك النوعية من القضايا داخل المحاكم الجنائية، وأنه من الأولى بها أن تحدد لها دوائر داخل محكمة الأسرة وذلك لتحفيز الراغبات في الإبلاغ وتجنيبهم مخاطر الدخول والالتجاء إلى المحاكم الجنائية، مطالبة من ناحية أخرى العمل على تخصيص دوائر لنظر تلك الدعاوى يؤدى لسرعة الفصل فيها .
ولأن جرائم العنف ضد الأنثى تبدأ مبكرا فجريمة الختان تم وضع عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه. بالمادة 242 مكررًا من قانون العقوبات بعد ما كان يحاكم الجانى في هذة الجريمة بتهمة خدش حياء انثى، فيما وضع عقوبة لجريمة التحرش بشكل صريح لأول مرة في مصر عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور قرار بقانون يشدد على العقوبة على مرتكبها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات. وقد تم بالفعل محاكمة متحرشين فيما سبق وفقا لهاتين المادتين، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش -سواء كان لفظيا، أو بالفعل، إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات إضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
وفى السياق ذاته اعدت هيئة كير الدولية بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج، و6 منظمات أخرى " مشروع قانون ينص على " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، ضد كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره في منع أو حرمان أو نقص منفعة أوقيمة أو إبدال حق عن الميراث وكذلك كل من أغتصب بالقوة أو بالتهديد أو وضع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حقه في الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب في حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأى صورة أخرى وتشدد العقوبة في حالة العود أو الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة في حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بالوكالة خاصة حصته بالميراث وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المجنى عليه في الحجز على قيمة الحقوق والممتلكات المتهم أو التعويض عما احقة ضرر وما فاته من مكسب.