الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

قانون مكافحة الإرهاب.. حماية للوطن "٢-٣"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عندما أصدرت مصر قانون مكافحة الإرهاب قامت الدنيا علينا ولم تقعد من الدول التى تدعى حقوق الإنسان، خاصة الولايات المتحدة التى أصدرت قانونا جاذرا يحمل اسم «قانون الوطنية»، بعد أحداث ١١ سبتمبر.. والتفاصيل فى السطور التالية:
فرضت قضية مكافحة الإرهاب نفسها بشدة وإلحاح على الساحة العالمية وفى المحافل الوطنية بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ فى الولايات المتحدة الأمريكية.. وقد أسفر هذا الموقف عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية الكبرى باستحداث مجموعة من القوانين والتشريعات من أجل مكافحة الإرهاب، وباتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات التشريعية والإجرائية والإدارية التى ترتب عليها الحد من حقوق وحريات المواطنين بدعوى مكافحة الإرهاب، وذلك على النحو التالى:
الولايات المتحدة الأمريكية
عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١ أعدت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا جديدا عن أنماط الإرهاب العالمى، جذبت إليه كثيرا من دول أوروبا الغربية، واعتبر بمثابة الخطوط الأساسية الجديدة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب العالمى، وقد أدى اعتماد مثل هذه التقارير العالمية إلى تغيير كلى وجزئى فى سياسات مكافحة الإرهاب على المستويين الوطنى والدولى من خلال المحاور التشريعية والأمنية والسياسية، حيث تم استحداث قوانين وتجريمات وعقوبات جديدة، كما تم توزيع وتقسيم مهام الأمن بين عدة جهات أمنية مختلفة.
وعلى إثر الحادث جمعت الإدارة الأمريكية خبراءها وفى قمتهم المدعى العام الفيدرالى جون أشكروفت، الذى انكب ومعه جيش من المشرعين، لاستنباط قانون جديد أطلق عليه اسم «قانون الوطنية» «Patriot Aet»، وبعد أسبوع واحد كانت بنود قانون الوطنية جاهزة كمشروع أمام الكونجرس، وفى ٢٦ أكتوبر وقع الرئيس الأمريكى القانون بعدما مر بأقصى سرعة، ومن دون مناقشة وبإجماع قل نظيره على الكونجرس، مما يعنى حقوقيا أنه مشروع بلا تاريخ ولا مرجعية قانونية.. وكان هدفه الأساسى إعادة النظر فى حريات التعبير السياسى فى أمريكا بحجة الدفاع عن المواطنين ضد الإرهاب، وتضمن القانون المذكور ١٠١٦ بندا تدور كلها حول إطلاق يد السلطة فى كل المجالات الحياتية والعلمية والإلكترونية والحقوقية حيثما ارتأت، ومن دون مسوغ معلن وبناء على الشبهة أو الاستنساب، حق رجال السلطة اقتحام أى منزل أو مكتب أو مركز عمل أو صلاة، والقبض على الموجودين هناك سواء كانوا على علاقة بموضوع المداهمة أم لا.. وقد صدر «قانون الوطنية» فى أكتوبر عام ٢٠٠١، وتم إدخال تعديلات على هذا القانون من شأنها إزالة كل عائق قانونى أو دستورى، مهما كان منوطا بقدسية الحريات الشخصية وحرمة الممتلكات، لتمكين المنظمات الحكومية مثل «سى آى إيه» و«إف بى آى» وغيرهما من التحرك من دون غطاء حقوقى، نظرا إلى خطورة الوضع، وحفظا على الأمن القومى.
ومن جهة أخرى، تزيد التعديلات التشريعية من صلاحيات المدعى العام الفيدرالى، فلم يعد فى حاجة إلى إذن من المحكمة ليأمر بالتنصت على أحد، لا فى زمن الحرب فقط، بل كلما ارتأى الكونجرس أن الولايات المتحدة فى خطر، وجددت التعديلات المقترحة تحديد هوية «العدو»، فلم تعد «القوة الغربية المعادية» فحسب، لكن ما سمته بـ«الذئب المستوحد»، أى مجرد فرد يعتقد أنه «إرهابى».
وأصبح فى متناول صلاحيات المدعى العام احتجاز الأشخاص المشتبه فى تورطهم بالاشتراك فى أعمال إرهابية لمدة سبعة أيام دون توجيه أى اتهام لهم، ويجوز تجديد هذا الاحتجاز «الأمني» لمدة أو لمدد أخرى دون إبداء الأسباب طالما ارتأت جهات الأمن ضرورة تمديد هذه المدة.
وفى القانون الجديد يخضع المحتجز طوال هذه الفترة للعزل الانفرادى ويمنع من الاتصال بمحاميه أو المدافع عنه، وبذويه، ويكون لجهة الاحتجاز الحق فى تصويره وأخذ بصماته والبحث فى تاريخه وحياته دون توجيه اتهام له، كما يكون لها الحق فى تحريكه ونقله من مكان إلى آخر فى سرية ودون الإفصاح عن أمكنته.
كما تضمن القانون الجديد توسيع سلطات الأمن الداخلى فى مرحلة ما قبل الاتهام بمنح المزيد من الصلاحيات لسلطات الأمن الأمريكية فى سبيلها لإجراء التحريات والتحقيقات الجارية أو المحتملة بشأن النشاطات الإرهابية سواء على المستوى الوطنى أو على المستوى الدولى.. ومن بين هذه السلطات والصلاحيات ما يلى:
١- انفراد سلطات الأمن بالتحرى والتحقق والمجابهة فى كل ما يتعلق بالنشاطات الإرهابية وعدم إخضاع تصرفاتها للرقابة القضائية، والغريب أن المحكمة الفيدرالية العليا قد أقرت كثيرا من تجاوزات السلطة تحت اعتبارات الضرورة وحماية الأمن القومى.
٢- حق السلطات فى مراقبة الاتصالات الإلكترونية والإنترنت واستراق المعلومات المتداولة عليها وتحليلها وتنقيتها أو تدميرها لدواعي الأمن القومى.
٣- حق السلطة فى إقامة الحواجز الأمنية عبر الطرق العمومية وفى الأحياء السكنية، وإجراء مزيد من إجراءات التفتيش الذاتى للعابر على الطرق دون اشتراط أسباب معقولة تدعو للاشتباه فى الشخص الخاضع للتفتيش، فيكفى للتفتيش المأذون الظن والاحتمال.
٤- حق السلطات فى تفتيش الأشخاص والسيارات والمنازل السكنية بدون إذن قضائى.
٥- إعلاء تقارير السلطات الأمنية على تقارير السلطات الأخرى مثل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وحجبها وتحصينها حتى من رقابة السلطة القضائية، وهو ما أدى إلى تصاعد سلطات الأمن على حساب السلطات الأخرى، وعلى كافة الحقوق والحريات المدنية للأشخاص وخاصة بعد استحداث «الوكالة الجديدة للأمن الوطنى» على غرار الـ «F.B.I» الفيدرالية.