الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

30 محاميًا يتظلمون من إحالة زميلتهم للجنح في مقتل "الصباغ"

شيماء الصباغ
شيماء الصباغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم أكثر من 30 محاميًا، اليوم السبت، بتظلم إلى النائب العام المساعد والمحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لصدور قرار بإحالة المحامية بالنقض عزة سليمان هاشم إلى الجنح، لاتهامها بالتظاهر مع أعضاء التيار الشعبي بميدان طلعت حرب دون تصريح، وهي الواقعة التي شهدت مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.
وجاء في التظلم: "بتاريخ 2015/1/25، وأثناء تواجدى على مقهى ياسين الكائن بمنطقة وسط البلد فوجئت بمسيرة متواجدة بالقرب من المقهى وتلاحقها قوات الشرطة وسمعت صوت طلقات نار فخرجت من المقهى لرؤية ما يحدث، فوجدت شخصًا ما يلفظ أنفاسه الأخيرة ولم أكن أعلم شخصية المتوفى، وبعد ذلك علمت أنها تدعى شيماء الصباغ فتوجهت للنيابة وتعرفت عليها وأدليت بشهادتى، ففوجئت بأن النيابة العامة وجهت لى تهمة خرق قانون التظاهر".
وأضاف: "لم أشارك في التظاهرة ولست عضوة في التيار الشعبي ولا أي حزب سياسي آخر إلا أننى فوجئت بإدراج اسمى ضمن المتهمين في الجنحة رقم 2841 لسنة 2015 جنح قصر النيل والمحدد لها جلسة 4 أبريل المقبل، لذلك أطالب النائب العام باستبعادى من الدعوى وقرار الاتهام لأننى لم أرتكب عملًا يكون من شأنه مخالفة القانون".
وجاء قرار الإحالة الصادر من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، مستندًا على العديد من نصوص المواد الخاصة بالتظاهر التي وجه بها الاتهام إلى أعضاء التحالف الشعبى، وهى:
مادة 4: التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
مادة 7: يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
مادة 8: يجب على مَن يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أو يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يومًا وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات أو المعلومات الآتية: مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
أما عن موعد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، فموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها، أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
مادة 19: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
مادة 21: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.
مادة 22: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.