وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، الصادر بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤.
وتضمن نص تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن أربع مواد وهى رقم (٩٠و٩١و٩٢و٩٣).
شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التي تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأى شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التي تراوحت من ١٠ آلاف جنيه ووصلت إلى ٥٠ ألف جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معًا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة(٩٠) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين ٩ و٣٩ بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (٧و٤٨و٥٤و٨١) والبند ج من المادة (٥) والبند(٢) من المادة (٨٢) بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وتنص المادة(٩١) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد(١٨و٥١ و٥٣) والبند رقم ١ من المادة ٨٢ بغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وتنص المادة (٩٢) على:
يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (٨) بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويعاقب على مخالفة البند رقم (٢) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.
وتنص المادة(٩٣) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين (٣٥ و٤٥) والبنود (٣،٤،٥،٦،٧) من المادة ٨٢ بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد ٢٣،٢٤،٣٧،٤٩،٥٧،٧٣،٧٥ والبندين ٨ و ٩ من المادة ٨٢ والقرارات الصادرة وفقًا للمادة ٦٠ بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
وتضمن نص تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن أربع مواد وهى رقم (٩٠و٩١و٩٢و٩٣).
شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التي تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأى شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التي تراوحت من ١٠ آلاف جنيه ووصلت إلى ٥٠ ألف جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معًا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة(٩٠) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين ٩ و٣٩ بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (٧و٤٨و٥٤و٨١) والبند ج من المادة (٥) والبند(٢) من المادة (٨٢) بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وتنص المادة(٩١) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد(١٨و٥١ و٥٣) والبند رقم ١ من المادة ٨٢ بغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وتنص المادة (٩٢) على:
يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (٨) بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويعاقب على مخالفة البند رقم (٢) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.
وتنص المادة(٩٣) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين (٣٥ و٤٥) والبنود (٣،٤،٥،٦،٧) من المادة ٨٢ بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد ٢٣،٢٤،٣٧،٤٩،٥٧،٧٣،٧٥ والبندين ٨ و ٩ من المادة ٨٢ والقرارات الصادرة وفقًا للمادة ٦٠ بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ٢٠٠٠ جنيه.