ما ضوابط تسجيل الأثر؟.. القانون يُجيب
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط محددة لتسجيل الأثر العقاري في مواده. إذ نصت المادة (12) على أنه يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري،