هل يجوز فتح الطرود والحاويات حال الاشتباه فى وجود بضائع مهربة؟
اشترط قانون الجمارك، لفتح الطرود والحاويات للمعاينة، حضور ذوي الشأن أو وكلائهم ، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية