عقوبة منع العاملين بصفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل بقانون التأمين الصحي
تستعرض “البوابة نيوز” عقوبة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، وكذلك عقوبة إعطاء معلومات مغلوطة بقانون التأمين الصحي الشامل. حيث نصت المادة 62 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى