دار الإفتاء: الأضحية المنذورة لا يجوز لصاحبها الأكل منها
قالت دار الإفتاء المصرية: يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضى الله عنهما: الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين