واعظ بمركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية: يجوز إخراج زكاة الفطر مالا أو طعامًا
قال الشيخ محمد عماد الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وتجب زكاة الفطر على الكل بداية من الرضع والأطفال ومن يخرج زكاة الفطر هو رب الأسرة.