هل يجوز للرَّجُل لبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟..الإفتاء تُجيب
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه من المقرر شرعًا أنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تحَلِّي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، كما أَنَّه لا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة