لا يقع به طلاق.. مخالفة يمين الرجل علي زوجته
ورد إلي دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: حلف رجلٌ على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن