الدستورية: إنهاء عقد العمل لخطأ لا يحول دون حصول العامل على أجره خلال مهلة الإخطار
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار. وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل