السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

عاجل.. لوزارة القوى العاملة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لا .. ازدواجية نقابية، عملا بمبدأ السيد رئيس الجمهورية في خطاب تنصيبه، لا ..  ازدواجية للسلطة .. فلا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار الوضع الحالي ..  اغتصاب وهتك شرعية النقابات المؤسسة وفقًا لأحكام القانون والدستور باستمرار ما تسمى بالنقابات المستقلة، سواء كانت عمالية أو مهنية. خاصة وأننا اجتزنا مرحلة هامة من مراحل خريطة الطريق بصياغة دستور يجب تفعيل مواده حتى لا تتحول نصوصه لمجرد حبر على الورق وتتزين به مكاتبنا. فالمادة 76  منه تنص على:
"إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق بكفله القانون .. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية".
والمادة 77 من الدستور:
"ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها" .
واستنادا لنص هاتين المادتين .. نجد أن السند القانوني للنقابات العمالية هو القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1977 ورقم 12 لسنة 1995.
فالمادة 4 من هذا القانون:
"تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة "63" من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة والنقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ" .
والمادة 71 من هذا القانون تنص على:
"يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، وتتكون مستويات من المنظمات النقابية التالية:
-  اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
-  النقابة العامة.
-  الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارًا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.
وهذا القانون ما زال ساريًا لم يتم تغييره أو تعديله، وبالتالي أي تشكيل بالمخالفة لأحكام هذا القانون لا يعتد به ويعد نصبًا، واحتيالًا، وانتحال صفة، أما السند القانوني الثاني للنقابات المهنية فهو قانون إنشائها، فالنقابات المهنية لا تنشأ إلا بقانون صادر من سلطة التشريع فنقابة الصحفيين "القانون رقم 71 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، والموسيقية، والقانون رقم 96 لسنة 1976 بشأن نقابة المهندسين، القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء.
والتساؤل المطروح ما هو السند القانوني للنقابات المستقلة؟ للأسف الشديد قرار من وزير القوى العاملة عقب ثورة 25 يناير والذي تضمن بأن تأسيس النقابات المستقلة سواء كانت عمالية أو مهنية يتم بمجرد إيداع أوراقها بمديريات القوى العاملة بحجة مغلوطة ألا وهي الاتفاقيات الدولية !؟ مما ترتب عليه شيوع الفوضى النقابية وكذلك الإضرابات العشوائية، وقطع الطرق من أجل إشاعة الفوضى الشاملة عملا بمبدأ السيدة كوناليزا وزيرة الخارجية الأمريكية، وكغطاء لتلقي الأموال الأجنبية، وتفتيت النقابات تمهيدا لتفتيت الوطن. فأصبح في المنشأة الواحدة أكثر من لجنة نقابية .. فتم تأسيس أكثر من ثلاث نقابات للصحفيين وقام أحدهم ببيع الكارنيه بـ 200 جنيه "مائتا جنيه" بل من الطرائف قام بإعداد درع كان يقوم بإهدائه لبعض المحافظين وكبار المسئولين كنوع من التكريم مقابل أراضي في بعض المحافظات كمقرات لهذه النقابة وكون ثروات طائلة !؟
ومارس أنصار كوناليزا من الطابور الخامس ومتلقي الأموال الأجنبية حملة إرهاب ضد كل من حاول التصدي لهم وإن وقف أو إلغاء هذه النقابات سيعد خرقا للاتفاقيات الدولية وسيزيد عليه إدراج مصر في القائمة السوداء..
وهذا افتراءات وأكاذيب .. فهذه النقابات تخالف الاتفاقيات الدولية ولا توجد ما تسمى بقائمة سوداء، فالمادة 8 من الاتفاقية الدولية 87 تنص على:
أ. يحترم العمال ومنظمات الأعمال كل منهم قانون البلد في ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات والمنظمات. وهذا يعني احترام أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1977 ورقم 12 لسنة 1995 الخاص بالنقابات العمالية، والقانون الخاص بإنشاء أي نقابة مهنية، وبل إن المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية ذاتها تنص على أن توقيع أي دولة على هذه الاتفاقية لا يؤدي إلى المساس بأي قانون أو حكم قضائي أو عرف قائم.
ولكي ننتهي من هذه الازدواجية على وزارة القوى العاملة أن تصدر قرارا بإلغاء قرار إنشاء النقابات المستقلة لأنه يخالف القانون والدستور، فنعم للتعددية الحزبية ولا للتعددية النقابية؛ لأنها فشلت في جميع البلاد التي قامت بتطبيقها ولا يوجد تعددية نقابية سواء في أمريكا أو إسرائيل الدولتين اللتين تسعيان إلى خلق هذه النقابات من أجل تفتيت الحركة النقابية.