السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر التعديلات الكاملة لمواد التحرش الجنسي في قانون العقوبات

التحرش الجنسى
التحرش الجنسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" على النص الكامل لتعديلات مواد "التحرش الجنسي" في قانون العقوبات، الذي بصدد الحكومة إقراره، ويشهد القانون تغليظ عقوبة الحبس حتى لا تقل عن ستة أشهر، وزيادة الغرامة من مائتي جنيه والأقصى ألف جنيه في المادة (306) مكرر (أ) المعدلة، لتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
وتنص التعديلات على:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة 306 مكررا (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاض أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفي حالة العود تتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
(المادة الثانية)تضاف لقانون العقوبات مادة جديدة برقم 306 مكررا (ب) ونصها: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 3065 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على المنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ضمن من نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكب الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.