الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

النساء في قانون العمل على طاولة أعمال مؤسسة المرأة الجديدة

صورة ارشفية
صورة ارشفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعدت مؤسسة المرأة الجديدة عدد من التعديلات للمواد الخاصة بحقوق النساء في قاون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2002 ومشروع وزارة القوى العاملة الذي صدر في عهد حكومة الببلاوي.
وتم مناقشة هذه المقترحات مع مجموعة من القانونيين والنقابيين وجراء طرحها لنقاش واسع مع النقابات في المحافظات.
ومن بين المواد التي تسعي مؤسسة المرأة الجديدة إلى تقديم مقترحات بشأن تعديلها فيما يخص تشغيل النساء المادة 88 وتنص على مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم، وكذلك مادة 89 يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى النقابات العمالية قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء فيها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من العاملة، مع حذف المادة 90.
وكذلك للعاملة التي أمضت ثلاثة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها 18 أسبوعًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، يشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة.
بينما مادة 92 يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقةولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه، إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية، مع إلغاء المادة 95 و96.