نظمت أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأمور الخاصة بنشاط التأمين، والدعاوي الناشئة عنه وعن إعادة التأمين، فنصت المادة السادسة على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ولا تسرى المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في هذه الأحوال:
1. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
2. في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ووفقًا لنص المادة السابعة من القانون فإنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن
يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
بوابة البرلمان
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم

تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق