الإثنين 24 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مادة مؤجلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحرير الحكم على المتهم وأسبابه وموعد إصداره.

وأصبح نص المادة (۳۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره. 

وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب.

فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. 

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. 

وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

جاء التعديل بناء على مقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والتي تتمثل في وضع أسباب الحكم سواء بخط اليد أو بالوسائل الإلكترونية.