نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.