أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تمسكة بنص المادة (436) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما جاءت في مشروع القانون
وتنص المادة 436 " يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
وقال النائب علاء عابد، إن جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض، مؤكدًا أن مشروع القانون وحدة واحدة مكمله لبعضها البعض.
جاء ذلك خلال كلمة اليوم أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.