الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جدل بـ"النواب" حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، نقاشات وجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

ونصت  المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك."

وقال النائب أحمد حمدى خطاب، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث". 

وقالت النائبة أميرة أبو شقة: "ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع".

فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه".

ولفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.

وأكد، أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له".

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن حذف تلك العبارة، سيكون أمرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.

وقال: "نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فالقاضي هنا له حرية التقدير في الاستماع إلي شهادته".

وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.