الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب: ما تم من صياغة لمادة المنع من التصرف فى الأموال تتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية

حنفي جبالي
حنفي جبالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بنص المادة، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.
وأضاف  جبالى فى كلمته، أن تلك الصياغة تؤكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صونًا لحق الملكية الخاصة وضمانًا لعدم تقويض خصائصها.

وشهدت المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح  وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
وتنص المادة (١٤٣) على:
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.