الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و121 من قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية وأصبح النص الجديد المادة  ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو ماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

و قال الطماوي أن الفلسفة من التعديل هو  معالجة بعض المشكلات العملية و نصت المادة قبل التعديل على الماد "۱۱۱"

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله .

 ووافقت الجلسة العامة على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي على نص المادة 121 والتي تنص على " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

وأضاف النائب إيهاب الطماوي لبداية الفقرة الثانية من المادة " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي" 

و بذلك أصبح نص النهائي المعدل الذي تمت الموافقة عليه للمادة 121. 

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه 

ومع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.