وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.
وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
كما طالب محمد عبد العليم داوود، بحذف البند الرابع من المادة والذى ينص على،" توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة." ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطى، واصفا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطى.
فيما عقب الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائى، فيما يتعلق بالسوار الإليكترونى، مؤكدا أنه ليس جديد، بل هو مطبق فى عدد من الدول منذ خمسين عاما.
وأعلن تأييده للنص عليه فى مشروع القانون، من حيث المبدأ، ليتم تطبيقه فى أى وقت قادم، مشيرا إلى أن تكلفته المادية، ستكون أقل من تكلفة الحبس الاحتياطى.
وبدوره استعرض المستشار عمرو يسرى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، سلبيات تطبيق السوار الإلكتروني، منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة حال مراقبة المتهم بكاميرات فى منزله، كبديل للحبس الاحتياطى، متسائلا، عن ذنب باقى أفراد الأسرة.
كما أشار إلى حالا فقد أو تلف السوار أو فقدنا الاشارة والتواصل معه، فسوف يتم التردد على المنزل للتأكد من وجود المتهم، وهو ما يعد انتهاك للحرية الشخصية للأسرة وحرمة المنازل، مؤكدا أن تلك الأمور تهديدات جدية لحرمة المنازل.
بدوره قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، إنه فيما يتعلق بالسوار الإليكترونى، فالحكومة تتوقف أمام البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وعدم الجاهزية له الآن.
وتابع: “غير قادرين على تطبيقه الآن ويمكن تنفيذه من خلال القرارات التنفيذية”.
وفى النهاية وافق المجلس على نص المادتين كما هما كالتالى:
المادة (۱۱۲) :
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
المادة (۱۱۳)
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.