الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

كواليس الخلاف الحكومي أمام "النواب" بشأن استجواب المتهم ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.

وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.

وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.

وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.

ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى، أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.

وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.

 وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص، كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.

وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.