الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدل واسع حول ضبط الرسائل والخطابات. 

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة".

جاء ذلك خلال مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.  

ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، مشيرا إلى أن النص الحال يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. 

فيما قال النائب محمد عبد العليم داود: شفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة أقسم لك بالله العلي العظيم فيه ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون دخلت شباب طلعت شيوخ وده ظلم واحنا مسؤولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب.

وطالب بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "لما افتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة لازم يكون ضابط المدد عاني منها الشعب المصري كثير ولها قصة كلمة مدد، ولذلك أقترح بدل كلمة مدد مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان". 

فيما تابع الوزير: "إذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية، مستشهدا بالمادة 57 من الدستور  التي تنص على أن المراسلات البريدية والورقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس لا يجوز الاطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون".

وقال وزير الشئون النيابية: "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يوم وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقابة المحاكم القضائية الأعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".